عمر وابن مسعود، وبه قال الشافعي، وقال بعض أصحابه: إنه لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم، والمسألة على قول واحد في القديم، وفي الجديد على قولين، وبه قال أحمد، وإسحاق، وقال الزهري، ومالك، وابن عمر، الشرط لا يفيد شيئا، ولا يتعلق به التحلل، وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط، فإن شرط، سقط عنه الهدي، دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه شرط، لا يمنع منه الكتاب، ولا السنة، فيجب أن يكون جائزا، لأن المنع يحتاج إلى الدليل، وحديث ضباعة بنت الزبير، يدل على ذلك، وروت عائشة أن النبي عليه السلام، دخل على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إحرمي، واشترطي، وقولي أن تحلني (1) حيث حبستني (2) وهذا نص.
ثم قال رحمه الله بعد هذه المسألة بلا فصل: مسألة: إذا شرط على ربه في حال الإحرام، ثم حصل الشرط، وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل، ولا بد من الهدي، وللشافعي فيه قولان، في النية والهدي معا، دليلنا: عموم الآية، في وجوب الهدي، على المحصر، وطريقة الاحتياط (3)، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: في المسألة الأولة، يناظر شيخنا رحمه الله، ويخاصم، من قال أن الشرط لا تأثير له، ووجوده كعدمه، وأنه لا يفيد شيئا، ثم يستدل على صحته وتأثيره، ولا شرط لا يمنع منه الكتاب، ولا السنة، فيجب أن يكون جائزا، ويستدل بحديث ضباعة بنت الزبير، وفي المسألة الثانية، يذهب إلى أن وجوده كعدمه، ولا بد من الهدي، وإن اشترط، ويستدل بعموم الآية، في وجوب الهدي على المحصر، وهذا عجيب، طريف، فيه ما فيه.