في جمله وعقوده (1) بما اخترناه أولا وهو الصحيح، لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بواجب، أو مندوب، يحتاج إلى دليل شرعي، وأيضا قبل الإحرام، الإنسان محل، ولا خلاف أن المحل لم يحظر عليه حلق رأسه، وإنما حظر ذلك على المحرم، ولا إجماع معنا على وجوب توفير شعر الرأس من هذا الوقت.
فإذا جاء إلى ميقات أهله، أحرم بالحج متمتعا، على ما قدمناه، ومضى إلى مكة، فإذا شاهد بيوتها، فليقطع التلبية المندوب تكرارها، ثم يدخلها، فإذا دخلها طاف بالبيت سبعا، وصلى عند المقام ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، وقصر من شعر رأسه، وقد أحل من جميع ما أحرم منه، على ما قدمناه، إلا الصيد، فإنه لا يجوز له ذلك، لا لكونه محرما، بل لكونه في الحرم.
ثم يستحب أن يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية، عند الزوال، فإذا كان ذلك الوقت، صلى الظهر، وأحرم بعده بالحج، ومضى إلى منى، ثم ليغد منها إلى عرفات، فليصل بها الظهر والعصر، ويقف إلى غروب الشمس، ثم يفيض إلى المشعر، فيبيت بها تلك الليلة، فإذا أصبح، وقف بها على ما قدمناه، ثم غدا منها إلى منى، فقضى (2) مناسكه هناك، ثم يجيئ يوم النحر أو من الغد، والأفضل أن لا يؤخر ذلك عن الغد، فإن أخره فلا بأس ما لم يهل المحرم ويطوف بالبيت طواف الحج، ويصلي ركعتي الطواف، ويسعى بين الصفا والمروة، وقد فرغ من مناسكه كلها، وحل له كل شئ إلا النساء، والصيد، وبقي عليه لتحلة النساء طواف، فليطف أي وقت شاء، في مدة مقامه بمكة، فإذا طاف طواف النساء، حلت له النساء، وعليه هدي واجب، ينحره، أو يذبحه بمنى، يوم النحر، فإن لم يتمكن منه، كان عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته صوم يوم قبل