ويجئ إلى منى يوم النحر، فيقضي مناسكه بها، ثم يجئ إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويصلي عند المقام ركعتي الطواف، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء، وقد قضى مناسكه كلها للحج، فحسب دون العمرة.
والمفرد، مناسكه كذلك، إلا أنه لا يقرن بإحرامه سياق هدي، وباقي المناسك هما فيها سواء، فإن طافا بالبيت قبل وقوفهما بعرفة، والمشعر، يستحب لهما تجديد النية (1) عند كل طواف، ثم يخرجان إلى التنعيم، أو أحد المواضع التي يحرم منها، فيحرمان من هناك، بالعمرة المبتولة، ويرجعان إلى مكة، فيطوفان بالبيت ويصليان عند المقام، ويسعيان بين الصفا والمروة، ويقصران، أو يحلقان، ثم يطوفان، طواف النساء، واجب ذلك عليهما، ولا يجب ذلك على المتمتع، في عمرته، على ما قدمناه. وقد أديا عمرتهما الواجبة عليهما، فتكون عمرة مفردة، ونحن نبين ذلك زيادة بيان في مواضعه (2) ونزيده شرحا.
من جاور بمكة، سنة واحدة، أو سنتين، كان فرضه التمتع، فيخرج إلى ميقات بلده، ويحرم بالحج متمتعا، فإن جاور بها ثلاث سنين، لم يجز له التمتع، وكان حكمه حكم أهل مكة، وحاضريها، على ما جاءت به الأخبار المتواترة (3).
وإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا، فيستحب له أن يوفر شعر رأسه ولحيته، من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما، وقال بعض أصحابنا بوجوب توفير ذلك، فإن حلقه، وجب عليه دم شاة، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (4) وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في نهايته (5) واستبصاره (6)، وقال