في جميع كتبه هذا اختياره، وفتواه، واعتقاده، مع اختلاف عباراته في كتبه، وتصنيفاته، وإن كان المعنى واحدا، وقد أفتى فتيا صريحة، في جواب المسائل الحائريات، فقال له السائل: وعن رجل وجد كنزا، لم يجد من يستحق الخمس منه، ولا من يحمله إليه، ما يصنع به؟ فقال: الجواب، الخمس نصفه لصاحب الزمان، يدفنه أو يودعه عند من يثق به، ويأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه، والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، فإنهم موجودون، وإن خاف من ذلك، أودع الخمس كله، أو دفنه (1) هذا آخر فتياه رحمه الله، فلو كان يرى أن حق صاحب الزمان، يجوز صرفه إلى بني هاشم، في حال الغيبة، لما أفتى بما ذكرناه عنه.
والسيد المرتضى رضي الله عنه أفتى في المسائل الموصليات الثانية الفقهية، وهي المسألة الثلاثون فقال: والخمس ستة أسهم، ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول، وهي سهم الله، وسهم رسوله، وسهم الإمام، والثلاثة الباقية، ليتامى آل الرسول، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، خاصة، دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة، إن إخراج الخمس واجب، في جميع الغنائم، والمكاسب، وكل ما استفيد بالحرب (2) وما استخرج أيضا من المعادن، والغوص، والكنوز، وما فضل من أرباح التجارات، والزراعات، والصناعات، عن المؤونة والكفاية، وقسمة هذا الخمس، وتمييز أهله، هو أن يقسم على ستة سهام ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول عليهما السلام وهي سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، لأن إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه، هي في المعنى للرسول عليه السلام، إنما (3) أضافها إلى - نفسه، تفخيما لشأن الرسول، وتعظيما، كإضافة طاعة الرسول عليه السلام إليه تعالى، وكما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه، جلت عظمته.