الكنوز التي توجد في بلد (1) الإسلام، فإن وجدت في ملك الإنسان، وجب أن يعرف أهله، فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه، أو وجدت في أرض، لا مالك لها، أخرج منها الخمس، وكان له الباقي.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: فهي على ضربين، ما كان عليها أثر الإسلام، مثل أن يكون عليها سكة الإسلام، فهي بمنزلة اللقطة، وإن لم يكن عليها أثر لإسلام، أو كان عليها أثر الجاهلية، من الصور المجسمة، وغير ذلك، فإنه يخرج منها الخمس، وكان الباقي لمن وجدها (2).
والصحيح ما قدمناه أولا، في أنه يخرج منها الخمس، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن، وما ذكره شيخنا في مبسوطه، مذهب الشافعي، والصحيح ما ذكره في مسائل خلافه فإنه قال: يجب في الجميع الخمس، وأورد خلاف الشافعي، وقرقه ولم يلتفت إليه، وقال: دليلنا عموم الأخبار في وجوب الخمس، من الكنوز، ولم يفرقوا بين كنز وكنز (3).
وإذا اختلط المال الحرام بالحلال، حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الخمس منه، فإن لم يتميز له أخرج الخمس، وصار الباقي حلالا، والتصرف فيه مباحا، وكذلك إن ورث ما لا يعلم إن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة، من غصب، وربا، وغير ذلك، ولم يعلم إن مقداره، أخرج الخمس، واستعمل الباقي استعمالا مباحا، وإن غلب في ظنه، أو علم إن الأكثر حرام، احتاط في إخراج الحرام منه، هذا إذا لم يتميز له الحرام، فإن تميز له بعينه، أو بمقداره، وجب إخراجه، قليلا كان أو كثيرا، ولا يجب عليه إخراج الخمس منه، ويرده إلى أربابه، إذا تميزوا، فإن لم يتميزوا جد في طلبهم، وطلب وراثهم، فإن لم يجدهم، وقطع على انقراضهم، سلمه إلى إمام