فقد فسد صومه، وعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه من شهر رمضان، لعدم رؤيته، أو لشبهة، ثم علم بعد أن أصبح، جاز له أن يجدد النية، إلى الزوال، وصح صومه، ولا إعادة عليه، وإن فاتت إلى بعد الزوال، أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء، كما قدمناه.
وجملة الأمر، وعقد الباب: إن الصوم المتعين، مع الذكر له، يجب أن ينوي مكلفه من الليل، وجميع الليل، محل لنيته، فإن تركها متعمدا، فإنه يجب عليه القضاء، وإن تركها ساهيا، أو بأن لا يعلمه، فله أن ينوي ما بينه وبين زوال الشمس، فإن زالت فقد فاتته، ويجب عليه القضاء، والذي ينبغي تحصيله، فإنه يوجد في الكتب، أن رمضان لو صام الإنسان فيه، بنية النذر، أو بنية الكفارة، أو القضاء، أو الندب، وقع عن رمضان، لأنه زمان لا يصح أن يقع فيه صوم، سوى صوم رمضان، والذي يجب أن يقال، هذا مع عدم علم المكلف، بأنه رمضان، وصام بنية صيام غيره، وقع عنه وأجزأ.
فأما إذا علمه، وحققه، فلا يجزيه إلا أن ينويه، لأن النية، تحتاج إلى أن يطابق المنوي، لقول الرسول عليه السلام: الأعمال بالنيات، وإنما لإمرء ما نوى (1) فكيف يجزي صوم النفل، عن الصوم الواجب، الذي قد علمه المكلف، وحقق زمانه، وإنما يجزي ذلك للناسي، وغير العالم، فإطلاق ما يوجد في كتب أصحابنا، راجع إلى غير العالم المتحقق لزمان رمضان، فأما العالم، فلا بد له، مع ذكره، لنية الوجوب (2)، فحسب، دون نية التعيين، لأن الواجب على ضروب، فإذا نوى أصوم واجبا، فلم يعين، فإذا قال: أصوم واجبا رمضان، فقد عين، فلا يظن ظان، أن إذا قال: أصوم واجبا، فقد عين.