مقصوده ومراده، بقوله: وإن لم يكن متعينا، النذر الغير متعين (1) بيوم، وبقوله: أو كان يجوز ذلك فيه، النذر المعين بيوم، يريد به (2) كان يجوز أن لا ينذره ناذره، فلا يكون متعينا بيوم أو أيام، فالأول صوم شهر رمضان، فإنه لا يمكن أن يقع فيه غيره، إذا كان مقيما في بلده، أو بلد غير بلده، إذا كان قد نوى مقام عشرة أيام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: وما هذه حاله، لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، ويكفي فيه نية القربة وقال في مبسوطه: ومعنى نية القربة، أن ينوي أنه صائم شهر رمضان (3) وقال في مسائل الخلاف: ونية القربة يكفي، أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى، وإن أراد الفضل، نوى أنه يصوم غدا، صوم شهر رمضان، ونية التعيين، أن ينوي الصوم الذي يريده، ويعينه بالنية (4)، والذي ذكره في مسائل خلافه، هو الصحيح، إذا زاد فيه واجبا، مثل أن ينوي أنه يصوم واجبا متقربا به إلى الله تعالى.
ولا يظن ظان، أنه إذا نوى واجبا، فقد عين، لأن الواجب يشتمل على ضروب من الصيام الواجب، وما ذكره في مبسوطه، من كيفية نية القربة غير واضح، وهو مذهب الشافعي، فلا يظن ظان، أنه قوله واعتقاده، لأنه قد ذكره عنه وحكاه عنه، في مسائل الخلاف، لأن القول بذلك، يؤدي إلى أنه، لا فرق بين نية التعيين، ونية القربة، لأن نية القربة، لا تعين المنوي، بل يتقرب بالصوم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه زمان لا يقع فيه غير الصوم الذي هو واجب فيه، فعلى ما أورده في مبسوطه، جمع بين نية القربة، ونية التعيين، لأنه قال:
ينوي أنه صائم شهر رمضان، وجملة الأمر وعقد الباب أن ما عدا شهر رمضان، عند هذا الفقيه رضي الله عنه لا بدله من نية التعيين، ونية القربة معا، ورمضان