إذا لم يكن بينهما علاقة عقلية بل ربما ينافيه إذا كان العقل يجد بينهما علاقة المنافاة اما بالفطرة كما في تحقق المركب من الممتنعين بالذات بالنسبة إلى تحقق أحدهما فقط أو حمارية الانسان بالنسبة إلى صاهليته واما بالاكتساب كما في حمارية الانسان بالنسبة إلى ادراكه للكليات على تقدير الحمارية فاذن قولنا المحال جاز ان يستلزم المحال قضية موجبه مهملة وقولنا الواقع لا يستلزم المحال سالبه كليه فالمتصلة اللزومية من كاذبتين انما تصدق إذا كان بينهما علاقة اللزوم فإذا لم يكن بينهما علاقة اللزوم فاما ان يكذب الحكم بالاتصال رأسا إذا وجد العقل بينهما علاقة المنافاة واما ان يصدق الاتصال الاتفاقي دون اللزومي إذا لم يكن هناك علاقة أصلا لا علاقة اللزوم ولا علاقة المنافاة وذلك أيضا انما يصح على سبيل الاحتمال التجويزي لا الحكم البتي من العقل إذ الاتفاق انما يكون بين الموجودات (1) واما الكاذبات الاتفاقية اي المعدومات والممتنعات فعلى سبيل التجويز فلعل التحقق التقديري يتفق لبعضها دون بعض فاذن لا يصدق الحكم البتي بان الكاذبين المتفقين كذبا يتفقان صدقا أصلا.
ومن الناس من يكتفى في الحكم بجواز اللزوم بين محالين بعدم المنافاة بينهما وان لم يجد العقل علاقة اللزوم.