التحيث بأحد الطرفين في الاعتبار الثاني ان يؤخذ مفهوم التحيث ويضم إلى أصل الذات حتى يحصل منه مركب اعتباري وحكم بوجوب عدمه وقيل يتعدد موضوع المتقابلين فالمراد من الذات المتلبسة بأحد الطرفين كالوجود مثلا هو اعتبار تلك الذات على وجه يكون مصداقا لما يعبر عنه ويحكى عنه العقل بهذا المفهوم الذهني الذي هو مفهوم التحيث بهذا الطرف ولا شبهه في أن الذات المأخوذة على هذا الوجه الذي يمكن الحكاية عنها بحسبه بما ذكر يمتنع لحوق الطرف الآخر له بالذات ولا شبهه أيضا ان ليس في تلك الذات المحكى عنها بما ذكرناه تركيب بحسب الواقع الا في الاعتبار الذهني حتى يختلف موضوع الطرفين فثبت الامتناع الذاتي للطرف الآخر ومن امتناعه الذاتي يلزم الوجوب الذاتي لمقابله على أن ما يتمحل هذا القائل لا يجرى (1) في نفس الوجود الذي هو بعينه جهة الوجوب اللاحق في كل شئ وهو بعينه ذات موجوده كما قررناه وبمجرد نفسه ينحل إلى موضوع وصفه هي أحد المتقابلين في قولنا الوجود ثابت ويمتنع له لذاته قولنا لا ثابت فلا محيص الا فيما أسسناه في هذا المقام من الفرق بين الوجوبين اللازم منهما غير محذور وهو الوجوب المقيد بدوام ذات الموضوع والمحذور منهما غير لازم وهو الوجوب المطلق الأزلي.
ذيل كل ممكن (2) لحقه الوجود والوجوب (3) لغيره في وقت من الأوقات فإنه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت كذلك يمتنع