له فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه.
[24448] 2 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه.
قال: وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
15 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا [24449] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم،