مجتهد للحلاب، ولا مضر بالولد، ثم قال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (3) ".
61 - (باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة) [15083] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
" ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم، فإن فعل كان ضامنا، وكان الربح لليتيم ".
ورواه في موضع آخر وزاد: " كان ضامنا لما نقص " (1).
[15084] 2 - وعن (أبي جعفر) (1) (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ".
قلت: والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية، التي هي شرط لجواز التجارة.
62 - (باب حكم الاخذ من مال الولد والأب) [15085] 1 - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل:
أنت ومالك لأبيك ".