____________________
لا غير. لكنه لا يقتضي لزوم تعيين المدة بحيث لا تقبل الزيادة والنقيصة، بل يكفي التعيين في الجملة ولو بتعيين الزرع والبدء به وإن جهل زمان بلوغه. بل ربما يكون تعيين المدة موجبا للغرر إذا كان من المحتمل عدم بلوغ الزرع فيها، لأن في ذلك تعريضا لضياع الزرع بناء على استحقاق المالك قلعه عند انتهاء المدة أو الخسارة المالية بناء على غير ذلك.
(1) لأن الغرر إنما يكون للجهل بالخصوصيات التي تختلف باختلافها الرغبات وتتفاوت بها المالية، فإذا كانت الأرض لا تزرع إلا مرة واحدة في السنة لا تتفاوت المالية باختلاف الابتداء والانتهاء.
(2) في الجواهر: " صرح جماعة بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة، لأن إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة، بل ركنها الأعظم، حتى أنه ظن من جعل ذلك هو المدار في بعض النصوص عدم اعتبار المدة في المزارعة وأن ادراك الزرع هو الغاية فيها قال إبراهيم الكرخي لأبي عبد الله (ع): " أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يكون حنطة أو شعيرا، ويكون القسم، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال (ع):
لا بأس " (* 1). بل بناء على ما ذكره من أن قوام المزارعة هو الزرع
(1) لأن الغرر إنما يكون للجهل بالخصوصيات التي تختلف باختلافها الرغبات وتتفاوت بها المالية، فإذا كانت الأرض لا تزرع إلا مرة واحدة في السنة لا تتفاوت المالية باختلاف الابتداء والانتهاء.
(2) في الجواهر: " صرح جماعة بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة، لأن إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة، بل ركنها الأعظم، حتى أنه ظن من جعل ذلك هو المدار في بعض النصوص عدم اعتبار المدة في المزارعة وأن ادراك الزرع هو الغاية فيها قال إبراهيم الكرخي لأبي عبد الله (ع): " أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يكون حنطة أو شعيرا، ويكون القسم، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال (ع):
لا بأس " (* 1). بل بناء على ما ذكره من أن قوام المزارعة هو الزرع