____________________
مورد النقض والابرام في المقام. مع أن الظاهر من الضمان في الأعيان المضمونة كونها بنفسها في الذمة، كما يقتضيه ظاهر دليل الضمان، مثل:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 1) فإن ظاهر العبارة المذكورة أن نفس المأخوذ ثابت في الذمة، ولما لم يكن مانع من ذلك عقلي ولا غيره، وجب الأخذ به. ودعوى: أن الأعيان الخارجية موجودة في الخارج، فكيف تكون موجودة في الذمة، لأن الواحد لا يكون في مكانين. مندفعة:
بأن الخارج طرف للوجود الحقيقي، والذمة ظرف للوجود الاعتباري، ولا مانع من أن يكون للشئ الواحد وجودان اعتباري وخارجي، فالوجود الذمي نظير الوجود الذهني، فكما أن الموجود الخارجي يجوز أن يكون له وجود ذهني يجوز أن يكون له وجود ذمي. وعلى هذا يكون الغاصب ونحوه مشغول الذمة بالعين، فيصح الضمان عنه، وبه تبرأ ذمته من العين، وتشتغل بها ذمة الضامن فقط. وأما وجوب الرد فهو من أحكام عدم الإذن في الاستيلاء على العين، فإذا حصل الإذن لم يجب الرد ولو مع الضمان. كالمقبوض بالسوم، فإنه مضمون ولا يجب رده ما دام مشغولا بالسوم، وإذا لم يحصل الإذن يجب الرد حتى مع عدم الضمان، كالأمانة عند انتهاء مدة الايتمان، فإنه يجب الرد ولا ضمان. وعلى هذا فوجوب الرد ليس معنى للضمان، ولا من أحكامه. وأما المعنى الثاني للضمان فأشكل لأن اشتغال الذمة بالبدل على تقدير التلف حكم تعليقي، وضمان الغاصب حكم تنجيزي، فكيف يكون أحدهما معنى للآخر؟! ولا يبعد أن تكون العين نفسها في الذمة على تقدير التلف، ووجوب أداء البدل من أحكام ذلك، لا من معانيه.
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 1) فإن ظاهر العبارة المذكورة أن نفس المأخوذ ثابت في الذمة، ولما لم يكن مانع من ذلك عقلي ولا غيره، وجب الأخذ به. ودعوى: أن الأعيان الخارجية موجودة في الخارج، فكيف تكون موجودة في الذمة، لأن الواحد لا يكون في مكانين. مندفعة:
بأن الخارج طرف للوجود الحقيقي، والذمة ظرف للوجود الاعتباري، ولا مانع من أن يكون للشئ الواحد وجودان اعتباري وخارجي، فالوجود الذمي نظير الوجود الذهني، فكما أن الموجود الخارجي يجوز أن يكون له وجود ذهني يجوز أن يكون له وجود ذمي. وعلى هذا يكون الغاصب ونحوه مشغول الذمة بالعين، فيصح الضمان عنه، وبه تبرأ ذمته من العين، وتشتغل بها ذمة الضامن فقط. وأما وجوب الرد فهو من أحكام عدم الإذن في الاستيلاء على العين، فإذا حصل الإذن لم يجب الرد ولو مع الضمان. كالمقبوض بالسوم، فإنه مضمون ولا يجب رده ما دام مشغولا بالسوم، وإذا لم يحصل الإذن يجب الرد حتى مع عدم الضمان، كالأمانة عند انتهاء مدة الايتمان، فإنه يجب الرد ولا ضمان. وعلى هذا فوجوب الرد ليس معنى للضمان، ولا من أحكامه. وأما المعنى الثاني للضمان فأشكل لأن اشتغال الذمة بالبدل على تقدير التلف حكم تعليقي، وضمان الغاصب حكم تنجيزي، فكيف يكون أحدهما معنى للآخر؟! ولا يبعد أن تكون العين نفسها في الذمة على تقدير التلف، ووجوب أداء البدل من أحكام ذلك، لا من معانيه.