____________________
(1) هذا محكي عن الرياض، وقد سبق أن عقد الشركة تارة: يراد به عقد التشريك في الملك، وأخرى: عقد التشريك في العمل والإذن في التصرف لهما، كما عرفت ظهور عبارات جماعة في أنه معنى عقد الشركة، وأنه بهذا المعنى كان من العقود الجائزة. وحينئذ فالشرط المذكور إن كان شرطا في الشركة بالمعنى الأول فهو شرط في عقد لازم، ولا ينافي لزومه بطلان الشركة بالقسمة، كما لا ينافي لزوم البيع بطلانه بالإقالة، كما ذكر ذلك في الجواهر. وإن كان شرطا في الشركة بالمعنى الثاني كان شرطا في عقد جائز لا لازم. لكن عرفت سابقا الاشكال في كون الشركة بهذا المعنى من العقود، لأن الإذن في التصرف منهما كالإذن من أحدهما من قبيل الايقاع، الذي لا يصح فيه الشرط.
نعم يصح الشرط في الإذن على معنى كونه عوض الإذن، فيكون الشرط مقوما للعقد، لا شرطا في العقد، بأن يقول الشريك لشريكه:
أنت مأذون في العمل وحدك في المال المشترك على أن يكون لي ثلاثة أرباع الربح، فيقبل الشريك ذلك، لما يترتب على ذلك من الأغراض العقلائية، لكن الشرط بهذا المعنى ليس بالمعنى المصطلح في معنى الشرط في العقد، بأن يكون انشاء في ضمن انشاء، بل يكون قيدا مقوما للعقد. ولا مجال للتمسك فيه بقوله (ع): " المسلمون عند شروطهم " (* 1) بل يتمسك فيه بمثل: (أوفوا بالعقود). ومن ذلك يظهر أن شرط التفاوت مع العمل - الذي تقدم الاتفاق على صحته - من هذا القبيل، فإنه معاملة بين الشريكين موضوعها العمل والتفاوت، لا أن ذلك شرط في العقد.
نعم يصح الشرط في الإذن على معنى كونه عوض الإذن، فيكون الشرط مقوما للعقد، لا شرطا في العقد، بأن يقول الشريك لشريكه:
أنت مأذون في العمل وحدك في المال المشترك على أن يكون لي ثلاثة أرباع الربح، فيقبل الشريك ذلك، لما يترتب على ذلك من الأغراض العقلائية، لكن الشرط بهذا المعنى ليس بالمعنى المصطلح في معنى الشرط في العقد، بأن يكون انشاء في ضمن انشاء، بل يكون قيدا مقوما للعقد. ولا مجال للتمسك فيه بقوله (ع): " المسلمون عند شروطهم " (* 1) بل يتمسك فيه بمثل: (أوفوا بالعقود). ومن ذلك يظهر أن شرط التفاوت مع العمل - الذي تقدم الاتفاق على صحته - من هذا القبيل، فإنه معاملة بين الشريكين موضوعها العمل والتفاوت، لا أن ذلك شرط في العقد.