____________________
ولا يجوز فسخها، وإذا كان المراد الشركة التجارية فإن كانت من العقود فلا مانع من أن تكون جائزة ويجوز فسخها وإن بقيت الشركة في المال بحالها. نعم عرفت سابقا الاشكال في كونها من العقود، كي تقبل الجواز واللزوم، وتقبل الفسخ.
(1) عزل الوكيل ليس فسخا للوكالة، وإنما هو اعتبار آخر وإن كان رافعا لها، كما أن طلاق الزوجة ليس فسخا لنكاحها، وعتق العبد ليس فسخا لشرائه أو استرقاقه، فإن هذه العناوين الاعتبارية مباينة لاعتبار الفسخ.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في أنه يجوز للشريك مطالبة القسمة، ويقتضيه عموم السلطنة. لكنه ليس فسخا للسبب الموجب للتشريك، ولذا تصح القسمة في الموارد الذي لا يكون التشريك إنشائيا كالإرث ونحوه.
(3) هذا مما يوضح أن الرجوع عن الإذن ليس فسخا، إذ لو كان فسخا كان رفعا للإذن من الطرفين. نعم إذا كان الإذن من الطرفين مضمون عقد الشركة، فإن كان عقد الشركة يقتضي الإذن فرفع الإذن من أحد الطرفين يقتضي ارتفاع الإذن من الآخر، لما بينهما من نوع المعاوضة، فيكون انفساخا قهريا. ومن ذلك يشكل ما عن التذكرة من الفرق بين قوله: " فسخت العقد " وبين قوله: " عزلتك "، حيث أن
(1) عزل الوكيل ليس فسخا للوكالة، وإنما هو اعتبار آخر وإن كان رافعا لها، كما أن طلاق الزوجة ليس فسخا لنكاحها، وعتق العبد ليس فسخا لشرائه أو استرقاقه، فإن هذه العناوين الاعتبارية مباينة لاعتبار الفسخ.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في أنه يجوز للشريك مطالبة القسمة، ويقتضيه عموم السلطنة. لكنه ليس فسخا للسبب الموجب للتشريك، ولذا تصح القسمة في الموارد الذي لا يكون التشريك إنشائيا كالإرث ونحوه.
(3) هذا مما يوضح أن الرجوع عن الإذن ليس فسخا، إذ لو كان فسخا كان رفعا للإذن من الطرفين. نعم إذا كان الإذن من الطرفين مضمون عقد الشركة، فإن كان عقد الشركة يقتضي الإذن فرفع الإذن من أحد الطرفين يقتضي ارتفاع الإذن من الآخر، لما بينهما من نوع المعاوضة، فيكون انفساخا قهريا. ومن ذلك يشكل ما عن التذكرة من الفرق بين قوله: " فسخت العقد " وبين قوله: " عزلتك "، حيث أن