____________________
مجرد عقد شركة بين المالكين في المالين فقط. وهذه لم يقم دليل على اعتبار المزج فيها. (والثاني): عقد شركة بين المالكين في ماليهما مع الإذن في التصرف منهما لهما. وهي التي يعتبر فيها المزج بين المالين على نحو لا يتميز أحدهما عن الآخر، بناء على الاجماع المتقدم في كلامهم. بل هناك قسم ثالث يكون في المال الذي يشرك مالكه فيه، كما تضمنته النصوص فإن الشركة فيه عقدية في مال واحد.
(1) إذا كان الامتزاج سابقا على العقد فقد حصلت الشركة وحينئذ لا يكون العقد لانشائها، بل يكون لمحض الإذن في التصرف، فيكون معنى اشتركنا: أنه اشتركنا في التصرف لا اشتركنا في الملك.
(2) حكى في مفتاح الكرامة: اشتراط الاتحاد في الجنس والصفة عن المبسوط والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية، وعن السرائر: الاجماع على ذلك. لكن الذي يظهر من عبارة المبسوط الآتية خلاف ذلك. فانتظر.
(3) قد يظهر ذلك من عبارة القواعد، إذ قال في مقام بيان أركانها الثلاثة: المتعاقدان والصيغة والمال: " وهو كلما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا "، وفي المبسوط: " ومن شرط الشركة أن يكون مال الشركة مختلطا لا يتميز مال أحدهما عن الآخر..
(إلى أن قال): ومتى أخرجا مالين متفقين في الصفة - مثل أن يخرج
(1) إذا كان الامتزاج سابقا على العقد فقد حصلت الشركة وحينئذ لا يكون العقد لانشائها، بل يكون لمحض الإذن في التصرف، فيكون معنى اشتركنا: أنه اشتركنا في التصرف لا اشتركنا في الملك.
(2) حكى في مفتاح الكرامة: اشتراط الاتحاد في الجنس والصفة عن المبسوط والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية، وعن السرائر: الاجماع على ذلك. لكن الذي يظهر من عبارة المبسوط الآتية خلاف ذلك. فانتظر.
(3) قد يظهر ذلك من عبارة القواعد، إذ قال في مقام بيان أركانها الثلاثة: المتعاقدان والصيغة والمال: " وهو كلما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا "، وفي المبسوط: " ومن شرط الشركة أن يكون مال الشركة مختلطا لا يتميز مال أحدهما عن الآخر..
(إلى أن قال): ومتى أخرجا مالين متفقين في الصفة - مثل أن يخرج