وذلك لعموم: " المؤمنون عند شروطهم ". ودعوى: أنه
____________________
به جماعة، بل ولا في جوازه مع العمل منهما أيضا وشرطت الزيادة لمن زاد عمله على الآخر "، وفي الشرائع: " أما لو كان أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح، وكان بالقراض أشبه ". واستشكل عليه في الجواهر بعدم قصد القراض أولا، وبعدم اعتبار ما يعتبر في صحة القراض من كونه نقدا ثانيا، وبأنه لا يتم في الفرض الثاني ثالثا، فيتعين أن يكون الملك بالشرط، وحينئذ يطالب بوجه الفرق بين صورة العمل وغيرها بالصحة في الأولى والبطلان في غيرها، لتحقق الشرط في المقامين، فإن صح صح فيهما معا، وإن بطل ففيهما معا أيضا. وفيه ما سيأتي فانتظر.
(1) حكي ذلك عن المرتضى في الإنتصار، وعن العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة والتحرير والتبصرة والمختلف، وعن مجمع البرهان والكفاية وغيرها، وعن العلامة حكايته عن والده، واختاره في الجواهر.
(2) حكاه في الشرايع قولا واختاره، ونسب إلى الخلاف والمبسوط والسرائر وشرح الارشاد للفخر واللمعة والمفاتيح وغيرها، وفي جامع المقاصد: أنه الأصح.
(3) حكي عن ظاهر الكافي والغنية والنافع وجامع الشرائع، حيث قالوا: لم يلزم الشرط، بل في المسالك حكايته عن أبي الصلاح.
(4) سيأتي القول الرابع الذي اختاره في القواعد.
(5) لما سيأتي.
(1) حكي ذلك عن المرتضى في الإنتصار، وعن العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة والتحرير والتبصرة والمختلف، وعن مجمع البرهان والكفاية وغيرها، وعن العلامة حكايته عن والده، واختاره في الجواهر.
(2) حكاه في الشرايع قولا واختاره، ونسب إلى الخلاف والمبسوط والسرائر وشرح الارشاد للفخر واللمعة والمفاتيح وغيرها، وفي جامع المقاصد: أنه الأصح.
(3) حكي عن ظاهر الكافي والغنية والنافع وجامع الشرائع، حيث قالوا: لم يلزم الشرط، بل في المسالك حكايته عن أبي الصلاح.
(4) سيأتي القول الرابع الذي اختاره في القواعد.
(5) لما سيأتي.