____________________
" ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما... " ونحوه عبارة المسالك. وظاهره أن الابتياع لهما والثمن في ذمتهما معا.
وكيف كان فإن كان المراد ما ذكره المصنف رحمه الله من كون الابتياع لهما والثمن في ذمة المبتاع المباشر فالمعاملة في نفسها باطلة، بناء على المشهور من وجوب دخول كل من العوضين في ملك من خرج منه الآخر، فإن الابتياع إذا كان لهما فقد دخل في ملك كل منهما نصف المبيع، فيجب أن يخرج من كل منهما نصف الثمن، ولازمه كون نصف الثمن في ذمة أحدهما والنصف الآخر في ذمة الآخر، لا أن يكون تمام الثمن في ذمة أحدهما المباشر. نعم بناء على أن اللازم في المعاملات المعاوضية أن يدخل العوض في ملك مالك المعوض ولا يلزم العكس كما هو الظاهر، تصح المعاملة المذكورة. وحينئذ لا موجب لبطلان الشركة إلا الاجماع، وسيأتي.
(1) الفرق بين هذا وما قبله بناء على ما ذكره المصنف أمران:
(الأول): أن الشراء فيما قبله لهما كان بالإذن وهنا بالوكالة. (الثاني):
أن الشراء فيما قبله كان بذمة أحدهما وهنا بذمتهما معا. وعلى ما هو ظاهر التذكرة وغيرها بكون الفرق بين هذا وما قبله بالإذن فيما قبله وبالوكالة فيه.
لكن هذا الفرق لا يصح أن يكون فارقا قطعا والمظنون - كما هو ظاهر المبسوط - أن المراد من شركة الوجوه أن يبتاع كل من الشريكين لنفسه بثمن في ذمته على أن يكون الربح بينهما. وحينئذ يتوجه الاشكال المتقدم في شركة الأبدان من أن الربح يتبع الأصل بمقتضى المعاملة، فلا يمكن أن يجعل بعضه لغير مالك الأصل، إلا بدليل خاص، وهو مفقود، ولا بد حينئذ من القول بالبطلان.
ولولا ذلك أشكل القول بالبطلان، كما أشكل الاعتماد على الاجماع
وكيف كان فإن كان المراد ما ذكره المصنف رحمه الله من كون الابتياع لهما والثمن في ذمة المبتاع المباشر فالمعاملة في نفسها باطلة، بناء على المشهور من وجوب دخول كل من العوضين في ملك من خرج منه الآخر، فإن الابتياع إذا كان لهما فقد دخل في ملك كل منهما نصف المبيع، فيجب أن يخرج من كل منهما نصف الثمن، ولازمه كون نصف الثمن في ذمة أحدهما والنصف الآخر في ذمة الآخر، لا أن يكون تمام الثمن في ذمة أحدهما المباشر. نعم بناء على أن اللازم في المعاملات المعاوضية أن يدخل العوض في ملك مالك المعوض ولا يلزم العكس كما هو الظاهر، تصح المعاملة المذكورة. وحينئذ لا موجب لبطلان الشركة إلا الاجماع، وسيأتي.
(1) الفرق بين هذا وما قبله بناء على ما ذكره المصنف أمران:
(الأول): أن الشراء فيما قبله لهما كان بالإذن وهنا بالوكالة. (الثاني):
أن الشراء فيما قبله كان بذمة أحدهما وهنا بذمتهما معا. وعلى ما هو ظاهر التذكرة وغيرها بكون الفرق بين هذا وما قبله بالإذن فيما قبله وبالوكالة فيه.
لكن هذا الفرق لا يصح أن يكون فارقا قطعا والمظنون - كما هو ظاهر المبسوط - أن المراد من شركة الوجوه أن يبتاع كل من الشريكين لنفسه بثمن في ذمته على أن يكون الربح بينهما. وحينئذ يتوجه الاشكال المتقدم في شركة الأبدان من أن الربح يتبع الأصل بمقتضى المعاملة، فلا يمكن أن يجعل بعضه لغير مالك الأصل، إلا بدليل خاص، وهو مفقود، ولا بد حينئذ من القول بالبطلان.
ولولا ذلك أشكل القول بالبطلان، كما أشكل الاعتماد على الاجماع