____________________
اشتركنا " ونحوها غيرها - فانشاء الإذن ليس من العقود، بل من الايقاع، ولا يرتبط بمفهوم الشركة، وليس هو من لوازمه، ولا مما تشير إليه النصوص كما ذكر في الحدائق.
وإن أريد من الشركة العقدية الاشتراك المنشأ بالعقد بشرط الإذن في التصرف بهما، فهو أيضا مقتضى عمومات الصحة في العقد وفي الشرط.
ولا يظن من صاحب الحدائق أو غيره انكاره إذ هو شركة بشرط كما لو اشتركا بشرط أن يكون التصرف لثالث أو لأحدهما بعينه وغير ذلك من الشرائط، فإنه لا بد من القول بصحته، عملا بعموم الأدلة.
ثم إنه قد يستشكل في صحة انشاء الشركة بين مالكين في ماليهما: بأنه لا بد من مزج المالين في صحة الشركة العقدية مع أن المزج نفسه يقتضي الشركة. ويندفع: بأن المزج إنما يقتضي الشركة إذا لم تكن منشأة، أما إذا فرض إنشاؤها فلا يقتضي شيئا. مع أن المزج قد لا يقتضي الشركة الحقيقية، كما عرفت. مضافا إلى الاشكال في اعتبار المزج الذي هو من أسباب الشركة في صحة الشركة العقدية، كما سيأتي الكلام في ذلك (1) في الجواهر: " لا إشكال في صدق الشركة معه ولا إشاعة.
اللهم إلا أن يراد منها عدم التعيين، لا خصوص الثلث والربع ونحوهما " وما ذكره غير ظاهر، فإن معنى الشركة في المملوك كون الملك على نحو الجزء المشاع، كما ذكره الأصحاب، وحمل الإشاعة على معنى عدم التعيين خلاف المقطوع به من كلامهم، فحملها على ذلك لا مقتضي له. وعليه فلا شركة في المقام، ولا وجه لنفي الاشكال في صدقها. إلا أن يراد بها الاشتراك في عنوان من العناوين والمماثلة فيه، كما في البيت الواحد الذي يملك حجارته شخص وخشبه آخر وطينه ثالث، فإن هؤلاء اشتركوا في
وإن أريد من الشركة العقدية الاشتراك المنشأ بالعقد بشرط الإذن في التصرف بهما، فهو أيضا مقتضى عمومات الصحة في العقد وفي الشرط.
ولا يظن من صاحب الحدائق أو غيره انكاره إذ هو شركة بشرط كما لو اشتركا بشرط أن يكون التصرف لثالث أو لأحدهما بعينه وغير ذلك من الشرائط، فإنه لا بد من القول بصحته، عملا بعموم الأدلة.
ثم إنه قد يستشكل في صحة انشاء الشركة بين مالكين في ماليهما: بأنه لا بد من مزج المالين في صحة الشركة العقدية مع أن المزج نفسه يقتضي الشركة. ويندفع: بأن المزج إنما يقتضي الشركة إذا لم تكن منشأة، أما إذا فرض إنشاؤها فلا يقتضي شيئا. مع أن المزج قد لا يقتضي الشركة الحقيقية، كما عرفت. مضافا إلى الاشكال في اعتبار المزج الذي هو من أسباب الشركة في صحة الشركة العقدية، كما سيأتي الكلام في ذلك (1) في الجواهر: " لا إشكال في صدق الشركة معه ولا إشاعة.
اللهم إلا أن يراد منها عدم التعيين، لا خصوص الثلث والربع ونحوهما " وما ذكره غير ظاهر، فإن معنى الشركة في المملوك كون الملك على نحو الجزء المشاع، كما ذكره الأصحاب، وحمل الإشاعة على معنى عدم التعيين خلاف المقطوع به من كلامهم، فحملها على ذلك لا مقتضي له. وعليه فلا شركة في المقام، ولا وجه لنفي الاشكال في صدقها. إلا أن يراد بها الاشتراك في عنوان من العناوين والمماثلة فيه، كما في البيت الواحد الذي يملك حجارته شخص وخشبه آخر وطينه ثالث، فإن هؤلاء اشتركوا في