____________________
" أجمعوا على نقل الاجماع، إذ هو محكي في تسعة عشر كتابا أو أكثر، كما سمعت، وهو معلوم محصل قطعا ". وعن المختلف (* 1): أنه استدل على البطلان باجماع الفرقة، وبأن الأصل عدم الشركة، ولأنه غرر عظيم، ولأن الشركة عقد شرعي فيقف على الإذن فيه. وفي الجواهر: استدل عليه بالأصل السالم عن معارضة (أوفوا بالعقود) بعد ما عرفت. والتراضي بما لم يثبت شرعيته غير مجد، والمراد بالتجارة عنه ما ثبت التكسب به شرعا.
انتهى. والاشكال عليه ظاهر فإن عموم (أوفوا بالعقود) لا مخصص له إلا دعوى الاجماع على البطلان. وعليه لا مجال للرجوع إلى الأصل معه.
ولا وجه لدعوى كون المراد من التجارة عن تراض ما ثبت التكسب به، أو ما ثبت شرعيته. فإن ذلك خلاف الاطلاق المقامي الموجب للتنزيل على المعنى العرفي. ولا يظهر الفرق بين عموم: (أوفوا بالعقود)، وعموم: (تجارة عن تراض) حيث جعل الاجماع مقيدا للأول، ولم يتعرض لذلك في الثاني. والذي تحصل من كلماتهم في المقام أن العمدة دعوى الاجماع. وفي كلام الأردبيلي قدس سره: " لا يظهر دليل على عدم الجواز إلا الاجماع، فإن كان فهو، وإلا فلا مانع ".
ويمكن أن يقال: إن العامل إذا آجر نفسه لعمل كانت الأجرة عوض العمل فتكون في ملك العامل، فجعلها لغيره بعقد الشركة خلاف مقتضى دليل صحة الإجارة، فإذا كانت الإجارة صحيحة كانت الشركة باطلة، وإذا كانت الإجارة باطلة فالشركة أيضا باطلة، لأنها مبنية عليها
انتهى. والاشكال عليه ظاهر فإن عموم (أوفوا بالعقود) لا مخصص له إلا دعوى الاجماع على البطلان. وعليه لا مجال للرجوع إلى الأصل معه.
ولا وجه لدعوى كون المراد من التجارة عن تراض ما ثبت التكسب به، أو ما ثبت شرعيته. فإن ذلك خلاف الاطلاق المقامي الموجب للتنزيل على المعنى العرفي. ولا يظهر الفرق بين عموم: (أوفوا بالعقود)، وعموم: (تجارة عن تراض) حيث جعل الاجماع مقيدا للأول، ولم يتعرض لذلك في الثاني. والذي تحصل من كلماتهم في المقام أن العمدة دعوى الاجماع. وفي كلام الأردبيلي قدس سره: " لا يظهر دليل على عدم الجواز إلا الاجماع، فإن كان فهو، وإلا فلا مانع ".
ويمكن أن يقال: إن العامل إذا آجر نفسه لعمل كانت الأجرة عوض العمل فتكون في ملك العامل، فجعلها لغيره بعقد الشركة خلاف مقتضى دليل صحة الإجارة، فإذا كانت الإجارة صحيحة كانت الشركة باطلة، وإذا كانت الإجارة باطلة فالشركة أيضا باطلة، لأنها مبنية عليها