(مسألة 27): لو كان الشهود جماعة من العدول واستند في حكمه إلى الجميع ثم بعد الحكم تبين فسق بعضهم، فالظاهر صحة الحكم مع وجود عدلين في الباقين، وأما إذا استند إلى اثنين معينين ثم بعد الحكم تبين فسقهما، فهل يصح مع وجود عدلين آخرين لم يستند إليهما؟ فيه وجهان.
(مسألة 28): في تعارض الجرح والتعديل إذا كان شهود الجرح اثنين وشهود التعديل أربعة، يمكن أن يقال بتساقط اثنين بالاثنين وبقاء اثنين للتعديل وكذا العكس، وأولى بذلك إذا كان كل منهما اثنين وبعد التساقط وجد اثنان آخران لأحدهما، والله العالم.
(مسألة 29): إذا شهد جماعة يعلم الحاكم أن فيهم عدلين ولكن لا يعرفهما بعينهما، فالظاهر جواز الحكم إذا لم يكن جرح، لصدق الحكم بشهادة عدلين.
(مسألة 30): لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعي إلا بدليل خاص، كما في الدعوى على الميت بلا خلاف ولا إشكال، ويدل عليه - مضافا إلى الاستفادة من مثل قوله: «البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه» (1) حيث إن التفصيل فيه قاطع للشركة - صحيحة محمد بن مسلم:
«عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا» (2) ورواية أبي العباس: «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين» (3) ونحوها موثقة جميل ومرسلة أبان (4). وأما ما في خبر سلمة بن كهيل عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: «ورد اليمين على المدعي