يشتري منه من ذلك الجنس أزيد من الأول أو أقل منه بذلك الثمن أو بغيره، كما إذا باع منا من الحنطة بست قرانات من زيد ثم اشترى منين منها بذلك الست أو بغيره وبالعكس; إذ حينئذ لم يكن من بيع المن بالمنين أو بالعكس. ولا فرق في ذلك بين أن يشترط البيع الثاني في البيع الأول أو لا. لكن هذا إنما يتم بغير إشكال إذا اشترى بغير ذلك الثمن، وأما إذا اشترى بعينه فيشكل بما عن الشيخ في تهذيبه وغيره من بعض كتبه (1) من عدم جواز أن يشتري بثمن البيع من جنس ذلك الشئ بزيادة; لأن عوض العوض عوض، وعليه فإذا باع حنطة مثلا بدراهم لا يجوز له أن يأخذ عوض الدراهم حنطة أزيد، لأنه بمنزلة أن يكون باع حنطة بحنطة بزيادة، وكذا إذا اشترى حنطة بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الحنطة دراهم بزيادة، لأنه أخذ دراهم بدراهم بزيادة ونظره في ذلك إلى التعليل في خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال (عليه السلام): إذا قومها دراهم فسد; لأن الأصل الذي يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (2). ويعاضده إطلاق بعض الأخبار المانعة (3) لكن الخبر المذكور ضعيف معرض عنه ومعارض بجملة من الأخبار (4) المطلقة في الجواز، ونمنع كون عوض العوض بمنزلة العوض، مع أن الخبر المذكور ظاهر في المنع ولو من غير زيادة، وأن الشيخ عدل عن هذه الفتوى في بعض كتبه (5). فالأقوى:
(٧٦)