لا يجوز لها العتق إلا بإذنه، على ما في بعض النصوص (1) بل هما المتحدان في المال عرفا، مضافا إلى عموم حرمة الربا التي ينبغي الاقتصار في خلافها على المتيقن.
ولعله لذا تردد المقداد والصيمري كما قيل بل عن التذكرة وإيضاح النافع ومجمع البرهان ثبوت الربا بينها وبينه، ووجهه ما عرفت، إلا أنه قد يقوى التفصيل بين المتخذة أهلا وغيرها، فلا ربا في الأولى ويثبت في الثانية، ومنه يظهر وجه التوقف في المطلقة الرجعية إذ هي وإن كانت زوجة إلا أنه قد يمنع صدق الأهل عليها، والاحتياط لا ينبغي تركه، وذلك لأن الجمع بين خبري الزوجة والأهل يقتضي اعتبار كل منهما، فإنهما شبه العامين من وجه.
(و) كذا (لا) ربا (بين المسلم وأهل الحرب) إجماعا بقسميه أيضا إذا أخذ المسلم الفضل، ولمرسل الصدوق (2) والمروي مسندا في الكافي (3) قال: " قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ولا نعطيهم " و الضعف غير قادح بعد الانجبار، كما أن خبر زرارة يمكن إرادة غير أهل الحرب من المشركين كأهل الذمة، بناء على جريان الربا فيهم أو غير ذلك، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، ولا في كونه بين دار الاسلام أو الحرب، كما صرح به بعضهم بل عن ظاهر الخلاف، الاجماع على الأخير.
لكن قد يناقش في الأول، بظهور المرسل في غيره ممن هو محارب حال المعاملة، إذ هو كالذمي الذي ستعرف البحث فيه، مضافا إلى وجوب الاقتصار فيما خالف العموم على المتيقن، والأحوط اجتنابه.
وعلى كل حال فصريح المرسل المزبور أن المراد من نفي الربا بيننا وبينهم أخذه منهم، لا إعطاؤهم كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل لا أجد فيه خلافا