الجواهر عن الحلي والفاضل والكركي والشهيدين وقال: بل لم يحك أحد منهم خلافا في ذلك (1)، لأنه لا يعلم إلا من قبله، بخلاف البلوغ بالسن، فإنه يمكن الإشهاد عليه، وكذا بالإنبات، لأن موضعه ليس من العورة، مع أنه يجوز النظر إليها في مقام الضرورة. ومقتضى ما ذكروه ترتب أحكام البلوغ عليه مما له وعليه، وظاهرهم بل عن بعض التصريح به أنه لا يمين عليه إذا كان في مقام الدعوى والنزاع فيقبل قوله بلا يمين قالوا: وإلا يلزم الدور، لأن صحة اليمين موقوفة على البلوغ فلو كان البلوغ موقوفا على اليمين دار. وعن الدروس دفع الدور بأن اليمين موقوفة على إمكان البلوغ. وأورد عليه بمنع الكفاية.
قلت: يشكل سماع قوله في غير مقام الدعوى والمرافعة فضلا عنه، فيشكل ترتب آثار البلوغ عليه مما له أو عليه - بأن يحكم بصحة معاملاته ودفع ماله إليه وهكذا - ومجرد كون الاحتلام مما لا يعلم إلا من قبله لا يكفي في ترتب الآثار المشروطة بالبلوغ.
وثانيا: نمنع جواز الحكم بلا يمين في مقام الدعوى بمجرد عدم إمكان اليمين، بل مقتضى القاعدة إيقاف الدعوى.
وثالثا: نمنع لزوم الدور إذا قلنا بالحاجة إلى اليمين، إذ على فرض القول بسماع إقراره لكونه مما لا يعلم إلا من قبله لا تتوقف اليمين على البلوغ، بل على الدليل الدال على سماع إقراره، وإلا فيمكن أن يقال:
يلزم الدور من أصل سماع إقراره، لأنه متوقف على بلوغه فلو كان بلوغه موقوفا على إقراره لزم الدور مع أنه مدفوع بمنع توقف قبول إقراره على بلوغه، بل هو متوقف على الدليل الدال عليه، وهو قاعدة