أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر ذلك له، فقال (عليه السلام): أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف» (1).
وخبر علي بن سليمان قال: «كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله» (2).
واستدل المانعون بعمومات وجوب رد الأمانة، وحرمة التصرف في مال الغير، وخصوص خبر ابن أخ الفضيل بن يسار قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت: أسأله، فقلت:
عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلفه من شئ؟ فأخبرته بذلك، فقال (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» (3) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قلت له:
الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: هذه الخيانة (4).
والجواب: أن العمومات مخصصة بأخبار المقام، ومقتضى الجمع بين الخاصين من الطرفين حمل الأخيرين على الكراهة، لظهورهما في المنع مع صراحة الأولين في الجواز مع احتمال حمل الأخيرين خصوصا الثاني منهما على صورة الجحود مع الحلف وإن كان يبعده التعليل بالخيانة. ومما ذكرنا من الجمع ظهر ما فيما قد يدعى: من