تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا» (1) وقوله (عليه السلام) في خبره الآخر: «إن عليا (عليه السلام) كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه» (2) والأخبار الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله (عليه السلام) في خبر جابر الطويل: «فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم» (3) وقوله (عليه السلام) في مرسلة التهذيب: «قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه» (4).
وظاهر الخبر الأول: جواز ذلك كله للمحكوم له كما يجوز للحاكم، وقد يقال بجواز ما عدا الحبس منها واختصاصه بالحاكم، لأنه كالتعزير من وظائفه دون غيره. وذهب صاحب المستند إلى اختصاص الجميع بالحاكم بدعوى أن الأصل عدم جواز هذه الأعمال، والقدر المتيقن الرخصة للحاكم، مع أن غيره لا يعلم القدر الجائز فربما يتعدى عن الحق، والأخبار المذكورة لا تكفي في الخروج من الأصل، فإن الأول منها مجمل، إذ لم يتبين أن العقوبة على من تحل، وأخبار الحبس مخصصة بالإمام (عليه السلام) وأخبار الأمر بالمعروف وإن كانت عامة إلا أنها مخصصة بمثل خبر مسعدة بن صدقة: «سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال (عليه السلام): لا، فقيل:
ولم؟ فقال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا... إلى أن قال: والدليل على ذلك