____________________
ومجمع البرهان (1) والروض (2) والمفاتيح (3) والرياض (4)» أنه المشهور. وفي «المدارك» أنه مذهب المعظم (5). وفي «الخلاف (6) والغنية (7) والتذكرة (8) وإرشاد الجعفرية (9)» الإجماع على ذلك. وفي «الرياض» أن الإجماع ظاهر المعتبر والمنتهى (10). ولعله حيث نسب ما دل على الخلاف فيهما إلى الندرة بل في «المنتهى» أنه لم يعمل بهما أحد من علمائنا (11). وظاهر «الغنية» أو صريحها الإجماع على ذلك (12). وفي «الرياض» أيضا أن عليه عامة من تأخر (13). وستسمع الإجماعات في مسألة سنة موقف النساء إذا كان إمامهن امرأة.
ونقل في «السرائر» عن علم الهدى أنه قال: إنه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل (14). ونقل ذلك في «المختلف (15)» عن أبي علي، وفي «المفاتيح» عن الجعفي (16)، ومال إليه صاحب «المدارك (17)». وفي «المختلف» أنه
ونقل في «السرائر» عن علم الهدى أنه قال: إنه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل (14). ونقل ذلك في «المختلف (15)» عن أبي علي، وفي «المفاتيح» عن الجعفي (16)، ومال إليه صاحب «المدارك (17)». وفي «المختلف» أنه