(و) لما لم يجز للولي التقدم إذا لم يستجمع الشرائط، فمعنى أولويته أنه (لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها) وفاقا للمشهور، ويؤيده خبر السكوني (1) المتقدم، وفي المعتبر (2) والتذكرة (3) الاجماع.
وصريح ابن زهرة استحباب تقديم الولي أو مختاره (4)، وهو قوي، للأصل، وضعف الخبر سندا ودلالة، ومنع الاجماع على أزيد من الأولوية.
وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء (5)، لعموم ما دل على الأمر بإنفاذ الوصية، قال في المختلف: ولم يعتبر علماؤنا ذلك (6).
أقول: نعم قد يستحب للولي الانفاذ مع الأهلية، كما في الذكرى (7).
ولو غاب الولي جاز للحاضرين الصلاة بجماعة، وكذا لو امتنع من الإذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى، قال: لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه قال: نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية (8).
(وإمام الأصل أولى من كل أحد) حتى الولي، لأنه إمام الثقلين في الأقوال والأفعال، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو ضروري المذهب. ولا يفتقر إلى إذن الولي كما هو ظاهر الكتاب والخلاف (9) والنهاية (10) والكافي (11)