العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٦
كان ثقة فمره يضعها في موضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في موضعها» (1) وخبر صالح بن زريق عن شهاب: «إني إذا وجدت زكاتي أخرجتها، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك» (2). نعم لو علم أن الوكيل أتى بما وكل فيه ولم يعلم أنه أتى به على الوجه الصحيح أو لا، يمكن حمل فعله على الصحة وترتيب الأثر عليه، كما أنه إذا كان مال لغيره في يده وادعى كونه وكيلا في بيعه أو نحوه يجوز الشراء منه وترتيب الأثر عليه، لمكان كون يده عليه، بخلاف ما إذا لم يكن في يده وادعى الوكالة عن مالكه فإنه لا يقبل قوله.
* * *

(1) الوسائل 6: 193، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1.
(2) الوسائل 6: 194، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 4. وفيه «عن صالح بن رزين».
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، صالح بن رزين (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست