والقيم بالنسبة إلى مال المولى عليه فإنه إذا أنكر القبض بعد بلوغه ورشده يقدم قوله مع عدم البينة، وإن كان يمكن أن يقال بالفرق بينه وبين المقام، حيث إنه لم يأتمن الولي بل هو المؤتمن من الله أو من الموصي، ولذا قد يقال في الوديعة: إذا كانت الدعوى من ورثة المودع بأن أنكروا تسليم الودعي إليهم يقدم قولهم لأنهم لم يأتمنوه وإنما ائتمنه مورثهم، والحاصل أن مقتضى القاعدة في جميع المقامات تقديم قول المنكر ما عدا الوديعة، وعمدة الدليل فيها هو الإجماع الخاص بها.
(مسألة 11): إذا اختلفا بعد تصرف الوكيل في العزل قبله وعدمه، أو في بلوغ خبره وعدمه، قدم قول الوكيل، وكذا إن علم العزل مع بلوغ الخبر واختلفا في تقديم التصرف وتأخره مع الجهل بتاريخهما أو بتاريخ العزل مع العلم بتاريخ التصرف، وأما مع العكس فالظاهر تقديم قول الموكل.
(مسألة 12): إذا اشترى الوكيل شيئا، فقال الموكل: اشتريته لي. وقال الوكيل: اشتريته لنفسي أو لفلان. قدم قوله، لأنه أعرف بنيته، ولأنه أمين.
(مسألة 13): إذا باع الوكيل مال الموكل وقبض الثمن وتلف في يده واختلفا في أنه كان مأذونا في القبض أم لا؟ يقدم قول الموكل ويغرم الوكيل بعد يمين الموكل، إلا إذا دلت القرائن في خصوص المقام على أن الإذن في البيع إذن في قبض الثمن أيضا.
(مسألة 14): إذا ادعى وكالته عن شخص في أخذ حق له على آخر من عين أو دين لا يجب عليه دفعه إليه بمجرد هذه الدعوى، بل لا يجوز إذا كان الحق عينا. نعم لو علم بصدقه في دعوى الوكالة أو أقام بينة عليها يجب عليه الدفع، ولا يسمع منه أن يقول لا تستحق المطالبة، لا لكونه مكذبا بالبينة أو منافيا لاعترافه بصدقه، لمنع ذلك لاحتمال أن