نعم مع الاقتران - بل في المسالك وغيرها أو قبل الشروع في عدة الشبهة - قد يقال بتقديم عدة الطلاق لما عرفت، مع أنه لا يخلو من نظر ومنع، ضرورة توجه الخطابين إليها بهما، فتخير في تقديم أيهما شاءت.
وهل له الرجعة في أثناء عدة الشبهة حيث تكون مقدمة؟ وجهان، بل في المسالك أجودهما المنع، قلت: قد يقال: إن المستفاد من أدلة الرجعة أن له الرجوع بها ما لم تنقض عدته، لا أن شرط رجوعه كونها في عدته، كما عساه يشهد له أنه لا إشكال في جواز الرجوع بالمطلقة رجعيا في زمن الحيض الذي هو ليس من العدة، حتى لو فرض اتصال زمان صيغة الطلاق بالحيض، كما أومأ إليه الشيخ فيما تسمع منه، وإن كان فيه ما فيه.
وبذلك يفرق بينه وبين العقد لو كان الطلاق بائنا بناء على ظهور أدلة ذلك في عدم جواز تزويجها، وهي في عدة الغير، وإلا لاتجه الجواز فيهما.
ولعله لذا قال في محكي المبسوط في الحامل من الشبهة لو طلقت رجعيا:
إن مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل، قال: " لأن الرجعة تثبت بالطلاق، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل عدة الأول فعدتها لم تنقض، فتثبت الرجعة عليها وله الرجعة ما دامت حاملا، وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء - إلى أن قال -: وإذا قلنا: لا رجعة له عليها في حال الحمل - فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة وإن كانت في مدة النفاس - لم تشرع في عدتها منه، لأن عدة الأول قد انقضت، فتثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال، كحالة الحيض في العدة ".
قلت، لكن يتفرع على ذلك جواز عقد الغير عليها زمن الحيض المتخلل في أثناء العدة فضلا عن المتصل بالطلاق، وهو معلوم الفساد، ضرورة احتساب ذلك كله من العدة، ولذا يترتب التوارث مع موتها أو موته فيه، مع معلومية اشتراط ذلك بكونه في العدة اللهم إلا أن يدعى أن مدار ذلك أيضا على عدم