وفي موثق سماعة «عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها» (1).
وفي صحيح] سعد بن [أبي خلف «عن شئ من الطلاق، فقال: إن طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها; قال: قلت: أليس الله يقول: (ولا تخرجوهن)... إلى آخره (2) فقال:
إنما عنى بذلك: التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، حتى تطلق الثالثة، فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها» (3).
وفي صحيح الحلبي «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (4) نعم إذا أتت بالفاحشة جاز إخراجها».
والمراد بها الزنا كما في خبر (5) أو السحق كما في آخر (6) أو أذية أهل الزوج بالسب وسوء الخلق كما في ثالث (7) وقد يقال: إن المراد