والتبصرة (1) والبيان (2) واللمعة (3)، وهو يفيد استيعابها، فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة، والأكثر التعبير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها. وفي المتوسطة بوجودها، وهو الموافق للأخبار.
وفي النافع (4) وشرحه التعبير هنا بعدم الثقب وفي المتوسطة بالغمس (5)، وفي المنتهى هنا عدم الظهور على ظاهرها، وفي المتوسطة الغمس (6). فيجوز أن يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها.
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام: أن القليل ما يظهر على القطنة كرؤوس الإبر ولا يغمسها، وأن المتوسطة ما يغمسها ولا يسيل (8). والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة، فيكون نصا على ما يفيده عبارة الكتاب.
وعلى الجملة إن كان دمها قليلا (وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة) وفاقا للمعظم، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء (9)، واطلاق نحو قوله عليه السلام لأبي بصير: فإذا رأت صفرة توضأت (10)، وللصحاف في الصحيح: فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي (11)، ولابن مسلم في الحسن: فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (12).