عن الصلاة شرعا غيره، فكلما وقع قبله من المنافي وقع في الصلاة.
وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا يبطل (1). ويندفع بأن المبطل هو المنافي لا نسيان التسليم.
اللهم إلا أن يقال: إن المتحقق هنا بحكم العرف هو خلو الصلاة عن التسليم، لا وقوع المنافي في أثناء الصلاة، كما هو حال نسيان الجزء الأخير في كلما يترك [من الأفعال] (2) الخارجية التدريجية.
أو يقال: إن الدليل إنما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة، ومعنى القطع: تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية وإسقاط الأجزاء اللاحقة عن إلحاقها بالأجزاء السابقة، وهذا إنما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق الأجزاء اللاحقة مع بقاء الهيئة الاتصالية، فإن كان ذلك عمدا أو كان الجزء الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير ركن وكان حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل، بحكم ما دل على عدم بطلان الصلاة بترك غير الركن.
فالقول بصحة الصلاة لا يخلو عن قوة، لما عرفت من منع الصغرى تارة، وهو منع كون المنافي واقعا في أثناء الصلاة، بل التحقيق عرفا خلو الصلاة من التسليم.
ومنع الكبرى أخرى، وهي أن المنافي في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة والقطع إنما يستلزم البطلان إذا كان الباقي من الأجزاء الساقط عن قابلية الاتصال بالأجزاء السابقة ركنا، أو كان المنافي عمدا.
هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل