التسليم لا يبطلان (1) بعد تقييدهما بصورة وقوعهما نسيانا بناء على وجوب التسليم.
ويندفع بأن تقييدهما بالنسيان ليس بأولى من تقييد التسليم بالتسليم المتعارف، وهو قول: " السلام عليكم " بعد قول: " السلام علينا ".
فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد (2) بعد حمله بحكم الاجماع على صورة الحدث سهوا، ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم على القول بوجوبه.