____________________
وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة " (1).
فإن عطف السجدات تدل على عدم إرادة المركب من المجموع ومنهما، وقوله: " يقرأ فيهما " يدل على أن المراد ليس نفس الركوع.
وقد يطلق على المركب من ذلك المجموع ومن السجود، وهو كثير.
وقد يطلق على المركب من ذلك ومما يفعل بعد السجدتين إلى الأخذ في قيام الركعة الأخرى، وهو التشهد الأول - أو إلى الفراغ من الصلاة وهو التشهد والتسليم بأفعالهما الواجبة والمستحبة.
فمن نظر إلى الاطلاق الثاني أو الأول اختار (2) الأول، ولهذا حكي عن ابن طاووس (3): أنه يعامل في ركعات (4) صلاة الآيات معاملة ركعات غيرها من البطلان إذا تعلق الشك بالأوليين منها، وهكذا.
ومن نظر إلى الثالث وإلى تحقق السجدة الثانية التي هي آخر أجزاء الركعة ومتممة أركانها بوضع الجبهة عرفا قال بالثاني.
ومن نظر إلى ذلك وإلى كون الذكر مما يجب في السجدة فلا يكمل السجدة بما يجب فيها إلا بالفراغ عن الذكر ورفع الرأس خارج عنها بل هو مقدمة لفعل آخر قال بالثالث.
ومن نظر إلى أن إكمال السجدة والفراغ عنها عرفا لا يتحقق إلا برفع الرأس قال بالرابع.
فقول هؤلاء بعدم اعتبار التشهد دخولا أو إكمالا في صحة الصلاة مع
فإن عطف السجدات تدل على عدم إرادة المركب من المجموع ومنهما، وقوله: " يقرأ فيهما " يدل على أن المراد ليس نفس الركوع.
وقد يطلق على المركب من ذلك المجموع ومن السجود، وهو كثير.
وقد يطلق على المركب من ذلك ومما يفعل بعد السجدتين إلى الأخذ في قيام الركعة الأخرى، وهو التشهد الأول - أو إلى الفراغ من الصلاة وهو التشهد والتسليم بأفعالهما الواجبة والمستحبة.
فمن نظر إلى الاطلاق الثاني أو الأول اختار (2) الأول، ولهذا حكي عن ابن طاووس (3): أنه يعامل في ركعات (4) صلاة الآيات معاملة ركعات غيرها من البطلان إذا تعلق الشك بالأوليين منها، وهكذا.
ومن نظر إلى الثالث وإلى تحقق السجدة الثانية التي هي آخر أجزاء الركعة ومتممة أركانها بوضع الجبهة عرفا قال بالثاني.
ومن نظر إلى ذلك وإلى كون الذكر مما يجب في السجدة فلا يكمل السجدة بما يجب فيها إلا بالفراغ عن الذكر ورفع الرأس خارج عنها بل هو مقدمة لفعل آخر قال بالثالث.
ومن نظر إلى أن إكمال السجدة والفراغ عنها عرفا لا يتحقق إلا برفع الرأس قال بالرابع.
فقول هؤلاء بعدم اعتبار التشهد دخولا أو إكمالا في صحة الصلاة مع