____________________
والثلاث والأربع بعد الركعتين من جلوس أنه صلى ما احتمل نقصه - وهو الركعة الواحدة - وإن لم يصل ما يحتمل - أيضا - نقصه، أعني الركعتين.
فكل محتمل إذا تيقن به بعد ما تداركه بالاحتياط، ليس عليه شئ.
وتوضيح المقام: أن حكم المعصوم عليه السلام قبل ذلك: " فإذا سلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت " (1) ظاهر في وجوب صلاة (2) لكل نقص محتمل، فإذا كان الاحتمال واحدا - كما في غير ما نحن فيه من الصور الثلاث - فتجب صلاة واحدة مطابقة للنقص المحتمل أولا وبالذات - كالركعة من قيام - أو بحكم الشارع - كالركعتين من جلوس حيث جعلهما الشارع بدلا عن ركعة واحدة من قيام في بعض المواضع -.
وإذا كان الاحتمال أكثر من واحد - كما في مسألتنا حيث أنه يحتمل نقص ركعة ويحتمل نقص ركعتين - فيحب صلاتان: إحداهما للنقص المحتمل الأول، والثاني للآخر، ولم يكتف الشارع بصلاة واحدة وإن كانت تتدارك النقصين المحتملين كالركعتين من قيام، ولعله لئلا يلزم - على تقدير كون الصلاة ثلاثا - زيادة لا تصلح لأن تكون نافلة، للزوم كون إحدى الركعتين نافلة والأخرى فريضة، مع لزوم تخلل النافلة في أثناء الفريضة، لأنه لا يحصل الفراغ من الفريضة إلا بتشهدها، بل وتسليمها. ولهذا حكم المصنف ببطلان الصلاة فيما لو ذكر أنه صلى ثلاثا وقدم الركعتين من قيام.
وعلى ما ذكرنا من المعنى للرواية لا يكون بينها وبين مرسلة ابن أبي عمير تعارض يوجب تخصيصا في الرواية. بخلاف ما لو حملناها على مجرد وجوب تدارك ما احتمل نقصه من غير دلالة على تعدد التدارك بتعدد المحتمل، فإن مقتضى
فكل محتمل إذا تيقن به بعد ما تداركه بالاحتياط، ليس عليه شئ.
وتوضيح المقام: أن حكم المعصوم عليه السلام قبل ذلك: " فإذا سلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت " (1) ظاهر في وجوب صلاة (2) لكل نقص محتمل، فإذا كان الاحتمال واحدا - كما في غير ما نحن فيه من الصور الثلاث - فتجب صلاة واحدة مطابقة للنقص المحتمل أولا وبالذات - كالركعة من قيام - أو بحكم الشارع - كالركعتين من جلوس حيث جعلهما الشارع بدلا عن ركعة واحدة من قيام في بعض المواضع -.
وإذا كان الاحتمال أكثر من واحد - كما في مسألتنا حيث أنه يحتمل نقص ركعة ويحتمل نقص ركعتين - فيحب صلاتان: إحداهما للنقص المحتمل الأول، والثاني للآخر، ولم يكتف الشارع بصلاة واحدة وإن كانت تتدارك النقصين المحتملين كالركعتين من قيام، ولعله لئلا يلزم - على تقدير كون الصلاة ثلاثا - زيادة لا تصلح لأن تكون نافلة، للزوم كون إحدى الركعتين نافلة والأخرى فريضة، مع لزوم تخلل النافلة في أثناء الفريضة، لأنه لا يحصل الفراغ من الفريضة إلا بتشهدها، بل وتسليمها. ولهذا حكم المصنف ببطلان الصلاة فيما لو ذكر أنه صلى ثلاثا وقدم الركعتين من قيام.
وعلى ما ذكرنا من المعنى للرواية لا يكون بينها وبين مرسلة ابن أبي عمير تعارض يوجب تخصيصا في الرواية. بخلاف ما لو حملناها على مجرد وجوب تدارك ما احتمل نقصه من غير دلالة على تعدد التدارك بتعدد المحتمل، فإن مقتضى