____________________
إتمام الناقص على فعل الاحتياط لو تذكر النقص، فيجب أن يراد من المفهوم ثبوت أحدهما ولو في بعض الصور.
لكن هذا الوجه الأخير لا ينفع في صحة الاستدلال بالمفهوم في محل الكلام، لجواز كون الصورة التي تثبت فيها الإعادة أو إتمام الصلاة هو صورة عدم فعل شئ من الاحتياط مع تذكر النقص.
نعم الوجه الأول يصحح الاستدلال به فيه، لكن للتأمل فيه مجال بناء على أنه قد يقصد من الكلام تبعا ما لا ينبغي قصده مستقلا، فإن من جملة أفراد المفهوم ما لو تذكر إتمام الصلاة قبل فعل الاحتياط، ولا ريب في عدم ثبوت شئ عليه أصلا كما لو فعل الاحتياط فذكر التمام، ففي صورة تذكر الاتمام لا فرق بين فعل الاحتياط وعدمه، فلا وجه لاقحامه في المنطوق وتعليق نفي الشئ بتذكر الاتمام - كالنقص - على فعل الاحتياط.
نعم لو لم يفعله فورا - بناء على وجوبه فورا - فذكر الاتمام، كان معاقبا على ترك المبادرة إليه لكن إرادة العقاب في ضمن العموم أو بالخصوص من الشئ المنفي في جانب المنطوق بعينها كإرادة صلاة الاحتياط منه، فكل ما يجري فيها من التوجيه فهو مشترك بينهما (1).
اللهم إلا أن يتمسك بالظهور العرفي، ويدعى أن المتبادر من الشئ المنفي في جانب المنطوق هو خصوص الإعادة أو إتمام ما نقص ولا يشمل سقوط فعل الاحتياط وإن جاز دخوله في ضمن العموم، لما عرفت، فالمثبت في المفهوم هو أحد المنفيين.
لكن هذا الوجه الأخير لا ينفع في صحة الاستدلال بالمفهوم في محل الكلام، لجواز كون الصورة التي تثبت فيها الإعادة أو إتمام الصلاة هو صورة عدم فعل شئ من الاحتياط مع تذكر النقص.
نعم الوجه الأول يصحح الاستدلال به فيه، لكن للتأمل فيه مجال بناء على أنه قد يقصد من الكلام تبعا ما لا ينبغي قصده مستقلا، فإن من جملة أفراد المفهوم ما لو تذكر إتمام الصلاة قبل فعل الاحتياط، ولا ريب في عدم ثبوت شئ عليه أصلا كما لو فعل الاحتياط فذكر التمام، ففي صورة تذكر الاتمام لا فرق بين فعل الاحتياط وعدمه، فلا وجه لاقحامه في المنطوق وتعليق نفي الشئ بتذكر الاتمام - كالنقص - على فعل الاحتياط.
نعم لو لم يفعله فورا - بناء على وجوبه فورا - فذكر الاتمام، كان معاقبا على ترك المبادرة إليه لكن إرادة العقاب في ضمن العموم أو بالخصوص من الشئ المنفي في جانب المنطوق بعينها كإرادة صلاة الاحتياط منه، فكل ما يجري فيها من التوجيه فهو مشترك بينهما (1).
اللهم إلا أن يتمسك بالظهور العرفي، ويدعى أن المتبادر من الشئ المنفي في جانب المنطوق هو خصوص الإعادة أو إتمام ما نقص ولا يشمل سقوط فعل الاحتياط وإن جاز دخوله في ضمن العموم، لما عرفت، فالمثبت في المفهوم هو أحد المنفيين.