صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي " وإن كان فيه منع العمل بالأصل حتى يتجه التنقيح المزبور ضرورة عدم قائل بسقوط الشفعة بانتظار البائع الثلاثة بل إطلاق الأدلة مناف لذلك.
وعلى كل حال ففي جامع المقاصد والمسالك " يتحقق العجز باعترافه، وفي تحققه باعساره وجهان " وفي الأخير منهما " أجودهما العدم، لامكان تحصيله بقرض ونحوه " وفيهما معا " ينتظر به ثلاثة أيام كمدعي غيبته ".
ولعل ذلك منهما بناء على عدم اختصاص التحديد المزبور في الحسن المذكور بغيبة الثمن مع وجوده، بل هو للأعم من ذلك ومن تحصيله، فإن المراد من قوله: " لم ينض " لم يحصل ولم يتيسر ويتنجز.
بل في المسالك في شرح قول المصنف: (و) كذا تبطل (بالمماطلة) " والمراد بالمماطل القادر على الأداء ولا يؤدي، ولا يشترط فيه مضى الثلاثة، لأنها محدوة للعاجز، ولا عجز هنا، ويحتمل إلحاقه به لظاهر رواية ابن مهزيار (1) عن الجواد (عليه السلام) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن ".
وكأنه أخذه مما في جامع المقاصد، فإنه بعد تفسير المماطل بما عرفت قال: " وهل يتحقق كونه مماطلا قبل الثلاثة؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك، ولاشعار رواية ابن مهزيار (2) عن الجواد (عليه السلام) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن ".
ولكن ليس فيه أن الثلاثة تحديد للعاجز كما سمعته من المسالك، بل لم أعرفه لغيره، بل ظاهرهم الاتفاق على عدمه، وأنه لا شفعة له مع فرض عجزه المتحقق باعترافه أو بالقرائن أو بغير ذلك حال البيع