وبالجملة فإن كان المراد ثبوت الشفعة بالاقرار المزبور على وجه يترتب عليه حكمها الذي منه بطلانها مع عدم الفور ونحوه فلا ريب في عدم ثبوت ذلك باقراره مع المشتري فضلا عن أحدهما خاصة، وإن كان المراد أن للشفيع الأخذ مؤاخذة للمقر باقراره فلا بأس به، ولكن في المقام لأدرك على أحد، والثمن يقبضه الحاكم بناء على عموم ولايته لمثل ذلك وإن كان فيه منع واضح.
نعم لو رضي المدعى عليه الشراء بالقبض أمكن القول بحصول تمام المملك على مقتضى إقرار البائع وإلا فهو مشكل.
وعلى كل حال فلا إشكال في أن للبائع إحلافه إذا لم يكن قد قبض الثمن، بل ومع قبضه من الشفيع وإن استشكل فيه في القواعد، بل هو مقتضى عدم الترجيح في غيرها، لانتفاء فائدتها بعد قبضه الثمن.
لكن فيه أن دفع الدرك أمر مطلوب، على أن ما قبضه من الشفيع ليس هو عين حقه، فله الاحلاف لأجل تحصيل حقه، بل له ثمرات أخر غير ذلك. مضافا إلى صدق كونه مدعيا وهو منكر.
وأما الشفيع فله إحلافه أيضا كما صرح به غير واحد بناء على قبول الدعوى منه وإن لم يكن جازما بها تحصيلا لاقراره وضمانه الدرك وغير ذلك، مضافا إلى الصدق المزبور، ولعله لذا نفى الشك عنه في محكي الإيضاح على القولين لاثبات الشفعة أو الدرك، والله العالم.