ولم تقيد بينة الابتياع.
وفيه أنه لا يتم إطلاق عدم التنافي في الأخيرة، ولكن ترجح هي على بينة الايداع بذكر الملك إن صلح مرجحا.
وأشكل من ذلك دعوى عدم التنافي فيما لو اتحد التأريخان على وجه لا يمكن الجمع بينهما، بأن قالت إحداهما بعد الزوال بلا فصل: أودعه والأخرى: باعه منه، ضرورة وضوح التنافي، سواء تعرض فيهما لكونه أودع ملكه أو باعه أو لم يتعرض فيهما، أو تعرض في إحداهما دون الأخرى.
ولعله لذا كان المحكي عن الدروس فيها القرعة، بل هذه أولى بالتوقف من الصورة التي أشار إليها المصنف بقوله: (ولو شهدت بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قال الشيخ) في محكي المبسوط والفاضل والشهيد في محكي التذكرة والدروس: (قدمت بينة الايداع) قبل المكاتبة إلى المودع وبعدها إن صدق (لأنها انفردت بالملك) فكانت أقوى، إذ لا يحتمل كون المودع غير مملوك بخلاف البيع، فجاز أن يكون غير مملوك، وحينئذ فيستصحب حكم الوديعة، بخلاف ما لو تقدم الايداع الذي يجوز أن يتعقبه البيع.
(ويكاتب المودع، فإن صدق قضي ببينته، وسقطت الشفعة) لأنه يكون بمنزلة شهادة إحدى البينتين لواحد بالملك والأخرى بالتصرف فإن الأول أقوى، لاحتمال التصرف غير المملك (الملك خ ل).
(وإن أنكر قضي ببينة الشفيع) لانتفاء حقه بتكذيب بينته فتسقط، وتبقى بينة الشفيع بغير معارض، فيجب العمل بها، إذ فيه أنه مع ذلك لا تنافي البيع، لأن الشهادة بالملك الايداعي يكفي فيها الاستناد