هذا إن لم نقل بالحكم في ظاهر الشرع عليه بالشراء وإلا ألزم بالقبض، فإن امتنع أو تعذر قام الحاكم مقامه، فتأمل جيدا.
وإن كان المنسوب إليه غائبا ففي القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة والتحرير والدروس انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر ويكون على حجته إذا قدم أي وقال: هو ملكي لم أشتره، وإلا فإذا صدق أو كذب فالحكم ما سمعته.
نعم قد يشكل ذلك كله بما عرفت بناء على اعتبار دفع الثمن في التملك، والضرر بتأخير حق الشفيع لا يدفع بالضرر على ذي المال بأخذ ماله قبل وصول الثمن إليه مع أن الشفعة على خلاف الأصل.
ولعله لذا احتمل في التحرير الانتظار حتى يحضر، وهو جيد وإن كان يجري فيه ما سمعت أيضا.
ولو قال: " اشتريته للطفل " وله عليه ولاية ففي جامع المقاصد ومحكي التذكرة والحواشي والدروس ثبوتها لما قيل من أنه يملك الشراء، فيملك إقراره فيه - وإن كان قد ينتقض في الوكيل - ولصحة إخبار المسلم ولأنه يقبل إقراره بدين عليه كما يومئ إليه قوله تعالى (1) " فليملل وليه بالعدل " لكن عن التحرير " أن الأقرب العدم، لأنه إقرار على الصغير فلا ينفذ " وهو كما ترى.
ولو أقر بالشراء بعد أن اعترف أنه ملك لغيره لم يسمع لكونه إقرارا باثبات حق الشفعة على مال الغير، بل لعله كذلك في المولى عليه بناء على عدم نفوذ إقراره عليه، وهو بخلاف ما لو أقر بالشراء ابتداء فإن الملك ثبت له به فيتبعه الحق فيه.