ولا يرد يمين الناكل على المشتري، كما عن المبسوط والتذكرة والدروس، ولعله لعدم الفائدة له بعد حلف الآخر الذي صارت الشفعة له.
نعم عن التذكرة " إن عفا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف الآن، لأنه يسقط الشفعة عنه ".
قلت: قد يقال: إن له الرد وفائدته إمكان عفو الآخر أو غير ذلك بل قد يؤيده ما تسمعه من حلفه مع الشاهد على عفو أحدهما.
ولو كذب الحالف الناكل في كونه لم يعف أحلف الناكل هذا الحالف على عدم العفو، لأن دعواه العفو غير دعوى المشتري، فإن نكل قضي للحالف بالجميع بنكوله أو بعد يمينه.
ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما ففي القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير وغيرها أنه إن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة، وإلا أخذ الآخر الجميع، وظاهرهم أو صريحهم جواز الحلف قبل عفو الآخر مع أنه لا فائدة فيه، لرجوع الحق جميعه لشريكه نحو ما سمعته في رد يمين الناكل، وكل فائدة تتصور هنا تتصور هناك.
ولو اعترف أحد الوارثين ببطلان الشراء فالشفعة بأجمعها للآخر المعترف بالصحة، وكذا لو اعترف بالإرث أو الاتهاب دون الآخر بعد ثبوت الشراء.
ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت، بل وقبله وإن قطع في جامع المقاصد بعدم القبول كما عن التذكرة والتحرير، بل هو ظاهر القواعد أيضا، لأنه يجر إلى نفسه نفعا إذا أفلس المشتري، فإنه يرجع إلى المبيع على تقدير عدم أخذ الشفيع إياه.
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي كتاب الشهادات من عدم قدح مثل هذه التهمة في شهادة العدل والله العالم.