ببيع الشريك ونفوذ إقراره بالشراء له في حقه بالنسبة للشفيع، ولا يسقط دعوى كونه للغير.
وربما يرشد إلى ذلك ما عن التذكرة والتحرير والدروس من الجزم بالحكم بها عليه لو كذبه الخصم. وفي جامع المقاصد ومحكي الإيضاح أنه الأقرب، نعم في القواعد على إشكال من دون ترجيح، كالمحكي عن الشهيد في الحواشي، ووجه بأنه قد نفاه عن نفسه بنسبته إلى الغير، ودفع بتكذيب الغير له، فيبقى إقراره مسموعا على ما في يده.
وفيه أن تكذيب الغير له لا يبطل إخراجه له عن نفسه فليس حينئذ إلا الحكم ظاهرا بكون الشراء له حتى يعلم، فمع عدم العلم يحكم بكونه له ويؤخذ منه والدرك عليه، وهو إن تم ينبغي أن يكون كذلك مع الحضور من غير حاجة إلى السؤال، بل مع فرض عدم العلم بكون الغير المنسوب إليه مالكا لم يسمع منه ذلك في حق الشفيع. وبالجملة فكلامهم لا يخلو من تشويش.
وكيف كان ففي جامع المقاصد وعن الإيضاح " أن الثمن يدفع للحاكم إلى أن يظهر مالك " وعن حواشي الشهيد أنه يبقى في يد الشفيع إلى أن يدعيه المقر له، أو يدفع إلى الحاكم إلى أن يدعيه المقر الذي هو الخصم ".
قلت: قد يشكل ذلك من أصله بناء على اعتبار دفع الثمن للمشتري في تملك الشقص، وهو غير متحقق هنا لنفي المقر له بالتكذيب والمقر بالاقرار، وقيام الحاكم مقام المشتري في ذلك لا دليل عليه، نعم لو قلنا بالملك بالأخذ يتجه ذلك، ويكون حكمه كالمال المقر به لزيد، وهو ينفيه وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الاقرار.