منزلة المشتري، فرد البائع يتضمن نقض ملكه، كما يتضمن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه) إلا أني لم أتحققه.
بل ظاهر كلامهم فيما تقدم من غير خلاف يعرف فيه بينهم أن للشفيع فسخ الرد بالعيب حصل قبل الأخذ بالشفعة، وليس ذلك إلا لتقدم حق الشفيع عليه.
ومن هنا ضعفه في المسالك بعد أن حكاه بأن " مجرد وجود العيب حالة العقد غير كاف في سببية الفسخ بل هو مع العقد الناقل للملك، كما أن الشركة أيضا غير كافية في سببية الشفعة، بل هي مع العقد، فهما متساويان من هذا الوجه، ويبقى مع الشفعة المرجح الذي ذكرناه أي الجمع بين الحقين.
ولكن فيه أن ذلك بمجرده لا يصلح مرجحا خصوصا بعد حكمهم من غير خلاف يعرف فيه بينهم أنه لو كان الخيار للبائع مشروطا وشفع الشفيع كان للبائع فسخ البيع والشفعة، ولا نجد فرقا بين الخيار الحاصل بالعيب والشرط، إذ هما معا مقارنان للعقد، فمع فرض كون الخيار بالشرط سابقا على حق الشفعة الحاصل بعد تمام العقد الذي فيه الشرط فكذلك الحاصل بالعيب، وبعد التسليم فلا أقل من المقارنة المقتضية لتساويهما في الحق، فكل من سبق كان له ذلك، كما عساه يظهر من المسالك أنه أحد الأقوال في المسألة.
قال بعد ما سمعت (وربما فرق بعضهم بين رد البائع قبل أخذ الشفيع وبعده، فقدم البائع في الأول والشفيع في الثاني، لتساويهما في ثبوت الحق بالبيع، فيقدم السابق في الأخذ).
ولا ريب في أنه متجه إن لم نقل بتقديم البائع مطلقا - كما لو شرط الخيار له - لولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على تقديم الشفيع مطلقا، بل