وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا وإن أشعر به ما في المفاتيح من نسبته إلى القيل.
بل عن ظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه حيث قيل فيهما: عندنا (لأنه حق مالي) كالخيار (فينفذ فيه الصلح) الذي أدلته عامة له ولغيره من إسقاط حق الزوجة وغيره على وجه يكون الصلح هو المسقط فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط نحو الصلح القائم مقام الابراء.
ودعوى الشك في مشروعية الصلح على الوجه المزبور يدفعها ظهور اتفاق الأصحاب على مشروعيته على الوجه المذكور الذي هو عندهم كالصلح النقلي المملك.
ولا يلزم من ذلك مشروعيته على وجه يفيد فائدة الطلاق أو النكاح أو التحرير أو الوقف أو غير ذلك من العقود بعد ظهور الاتفاق على خلافه.
وعموم جوازه بين المسلمين لو سلم اقتضاؤه ذلك لا يجدي بعد ما عرفت الذي هو العمدة في ذلك لا اعتبار الألفاظ المخصوصة فيها، خصوصا مثل الطلاق الذي ورد (1) فيه " إنما الطلاق أن يقول...
أنت طالق " إذ هو - مع أنه لا يتم في غير الطلاق مما لم يرد فيه الحصر المزبور - لا ينافي المشروعية بالصلح بعد تسليمها، ضرورة كونه صلحا مفيدا فائدة الطلاق أو الوقف أو التحرير، لا أنه طلاق ووقف وتحرير فهو عقد مستقل برأسه مفيد فائدة غيره لا أنه فرع على غيره كما قاله الشيخ، وقد عرفت ضعفه في محله. فالعمدة في المنع حينئذ ما عرفت.
وعلى كل حال فما في المتن وغيره من كتب الأصحاب من الصلح المذكور في المقام يراد منه المعنى المزبور، وهو الذي يكون مقتضاه السقوط، من غير حاجة إلى مسقط بعد ذلك.