نعم (إن اختار) الشفيع (الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده) والأصل فيه اللزوم، فلا تسلط له على فسخ الملك الحاصل للشفيع بالشفعة، هذا.
ومن ذلك يظهر ما أطنب به في المسالك من سوء تأدية الحكم المزبور قال: " فإن اختلفت إرادتهما أي الشفيع والمشتري فأراد الشفيع رده دون المشتري فلا منافاة، فيرجع إلى المشتري ويتخير بين أخذ أرشه وعدمه، وإن انعكس فأراد الشفيع أخذه والمشتري رده قدمت إرادة الشفيع لثبوت حقه وسبقه، فإنه يثبت بالبيع، وسيأتي ما في هذا التعليل، ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن، وهو حاصل بأخذ الشفيع، ولأنا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع رأسا، وإن قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته، فيكون جامعا بين الحقين، ويحتمل تقديم المشتري، لأن الشفيع إنما يأخذه إذا استقر العقد، كما تقدم في البيع المشتمل على الخيار، وقد تقدم ضعف المبني عليه " إذ هو كما ترى.
بل لعله ألصق بتعارض الإرادتين قبل أخذ الشفيع الشفعة الذي قد عرفت الحال فيه سابقا وأن للمشتري الفسخ، ولكن إذا فسخ كان للشفيع فسخ فسخه والأخذ بالشفعة من المشتري، للاجماع إن كان أو لسبق حقه بناء على أن استحقاق المشتري الرد حين العلم لا بالبيع، بخلاف الشفيع الثابت حقه بتمام العقد، بل لو قلنا بثبوته بالبيع أيضا سابقا على حق الشفعة أو مقارنا أمكن ترجيح حق الشفيع بما ذكر مؤيدا بشهرة الأصحاب أو إجماعهم وإن كان للمشتري فائدة بالتقديم أيضا، وهي السلامة من الدرك.
وعلى كل حال فعلى ما عرفت في مفروض المسألة من بقاء الشقص في يد الشفيع وعدم تسلط المشتري على أخذه منه ليرده على البائع هل له