أحدهما (الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة) مع فرض عدم منافاة الفورية بناء على اعتبارها، كما عن الشيخ وغيره التصريح به، لعدم دلالة شئ من ذلك مع عدم قرائن على الاسقاط، إذ يمكن أن يكون ذلك منه لإرادة إيجاد السبب الذي يستحق به الشفعة.
فما عن التحرير والإرشاد - من الاشكال في الأول بل في المختلف أن الأقوى البطلان فيهما لأنه دال على الرضا بالبيع - واضح المنع، بل لو اختار اللزوم قبل أن يشفع ولم نقل باعتباره فيها - كما هو الظاهر لاطلاق الأدلة الشامل للبيع المتزلزل - لم تسقط شفعته، كما هو مقتضى إطلاق المحكي عن الخلاف والمبسوط وصريح غيره، للأصل وغيره.
فما عن الإيضاح - من القول به لأن إجازة البيع بعده إسقاط للشفعة باجماع القائلين بهذا القول - لا يخفى عليك ما فيه بعد فرض عدم المنافاة للفورية، خصوصا مع القول بعدم سقوطها بالمباركة التي هي أولى من ذلك، فما ذكره (رحمه الله) لا حاصل له.
كما أن ما فيه أيضا - من أنه " بقي علينا أن الشفعة هل هي مترتبة على اللزوم أو على العقد؟ يحتمل الأول، من حيث أنها معلولة للبيع، فيتوقف لزومها على لزومه، ومن حيث وقوع البيع، ومجرده موجب للشفعة، لعموم النص، والتحقيق أن إمضاء البيع هل هو شرط السبب أو الحكم؟ " - لا حاصل له أيضا.
بل فيه ما فيه وإن أطنب بعض مشائخنا في تفسيره، لكن لا حاصل له أيضا بعد معلومية كون السبب مطلق البيع الموجب للانتقال إلى المشتري كما عرفته نصا وفتوى عند تحرير كلام الشيخ في شرطية الخيار في البيع.
نعم قد عرفت أنه مع فرض كون الخيار للبائع مثلا له فسخها بفسخ البيع، فلزومه حينئذ شرط للزومها لا لثبوتها.