عدم إلزامه بذلك، بل إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ولا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن من مشروعية الشفعة التي عرفت مخالفتها للأصل على أنه لو كان ذلك من ضمانه لاتجه كون الهدم ونحوه أيضا من ضمانه.
ودعوى عدم مقابلة ذلك بالثمن واضحة الفساد، خصوصا بعد ملاحظة المقابلة لو تعيب المبيع في يد البائع، بل وفي يد المشتري في زمن خياره المضمون أيضا على البائع، وفيما لو اشتراه فوجده معيبا وإن ذهب بعض الأصحاب في الأول إلى التخيير بين الأخذ بتمام الثمن والترك، ولكنه قول مرغوب عنه.
وبذلك يظهر لك النظر فيما وقع من الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم من ضمان المشتري لو كان التالف بعض أجزاء المبيع التي تقابل بالثمن، سواء كان بآفة سماوية أو بفعله قبل المطالبة أو بعدها، بل ظاهر بعضهم المفروغية من ذلك.
ولذا فرض محل الكلام في الصور الثلاثة السابقة فيما إذا انهدم أو تعيب مع عدم تلف شئ من أجزاء المبيع التي تقابل بالثمن، وجعل الخلاف في خصوص ما إذا كان بفعل المشتري بعد المطالبة مع أن جملة من عبارات الأصحاب كعبارة المصنف هنا وفي النافع مطلقة لا أثر فيها لاستثناء خصوص ما لو تلف بعض الأجزاء الذي هو غالب للانهدام المفروض في عباراتهم.
ولقد أجاد في الرياض حيث إنه بعد ذكر الكلام في الصور الثلاثة قال: " ثم إن الحكم بعدم الضمان على المشتري حيث توجه إنما هو إذا لم يتلف من الشقص شئ يقابل بشئ من الثمن وإلا قيل ضمن بحصته من الثمن على الأشهر، قيل: لأن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم، وفيه نظر، ولذا أطلق الحكم في العبارة هنا وفي المبسوط وغيرهما، ومع