عقده وكذا الثاني، ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث، فيرجع بثلاثين، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين كما هو واضح.
نعم ينبغي أن يعلم أن فسخه يكون بشفعته، لأنه هو الثابت له من الأدلة، ويكون انتقاله حينئذ إلى المشتري والشفعة به من الترتب الذاتي، بل لا يبعد القول بعدم أثر لقوله: " فسخت " متقدما على الشفعة، لعدم الدليل عليه، بل لا يبعد بطلان الشفعة حينئذ بناء على منافاة مثل ذلك لفوريتها، كما تسمعه من بعضهم في مثل ذلك.
وإن كان الثاني كما (لو وقفه المشتري أو جعله مسجدا فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل ولا إشكال، لسبق حقه، بل عن المبسوط الاجماع على أن له نقض المسجد إن كان قد بناه مسجدا وأخذه بالشفعة.
فما عن بعض العامة من عدم جواز نقض الوقف واضح الضعف، نحو ما سمعته سابقا من بعضهم من عدم جواز مطلق التصرف للمشتري، وآخر من سقوط الشفعة مطلقا.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو كان قد وهبه المشتري بعوض أو غير عوض هبة جائزة أو لازمة، ضرورة كونه كغيره من التصرفات التي للشفيع فسخها والأخذ من المشتري بالثمن الذي أخذ به، فيملكه هو حينئذ دون الموهوب الذي قد انفسخت هبته وصار الدرك على الواهب الذي هو المشتري، لامتناع صحة الهبة مع ذلك، كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بينهم.
لكن في قواعد الفاضل " والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة